الصفحة 1638 من 2630

16 -أم لها الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث.

17 -أم وابنا أخ، الثلث.

18 -أم وابن: السدس.

19 -السدس من أجل وجود ابن الابن، ومن أجل وجود جمع الإخوة، يعني اللي اختل هنا الشرطين، وُجد الفرع الوارث ووجد الجمع من الإخوة.

20 -نعطيها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة.

21 -زوج وأب وأم: الزوج له النصف، الأم هنا هذه الآن إحدى الغراوين، كيف نحلها يا إخوة؟ نقول: في مثل هذه المسألة، ركزوا معي الآن:

الزوج سنعطيه النصف، سأفترض أن المسألة من ستة: كم سنضع للزوج؟ ثلاثة، الأم هنا هل يوجد معها فرع وارث؟ لا، هل يوجد جمع من الإخوة؟ لا، فحقها أن ترث الثلث، لو أعطيناها الثلث من أصل المسألة ستة، واكتب أمام الزوج ثلاثة، لو أعطيناها الثلث من ستة كم سنعطيها؟ اثنان، والأب يأخذ الباقي وهو واحد، لاحظوا إيش صار؟ أصبح الزوج ثلاثة والأب واحد والأم اثنين، الأم أخذت أكثر من الأب، والقاعدة والأصل عندنا أنه دائمًا الذكر والأنثى اللذين في درجة واحدة: الذكر يأخذ ضعف الأنثى، ما تأخذ الأنثى ضعف الذكر، فكيف ورثها عمر - رضي الله عنه -؟ قال: لا نغير فرضها الذي كتبه الله وهو الثلث، لكن لا نعطيها الثلث من أصل المسألة، ولكن نعطيها الثلث مما تبقى بعد فرض الزوج؛ إذًا أصل المسألة ستة وفرض الزوج ثلاثة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت