فهرس الكتاب
الشرط الأول ما فائدته؟ يحدد هل كونهم وارثين أو غير وارثين، إن وجد الفرع الوارث فهم غير وارثين أصلا ما يأخذون ولا شيء.
الشرط الثاني كذلك يحدد كونهم وارثين أو لا، فإن كان يوجد للميت أب أو جد فإن الأخ لأم أو الأخت لأم لا يرثون شيئًا أبدًا.
الشرط الثالث يحدد مقدار الإرث.
إذًا إذا توفر الأول والثاني يعني كانت المسألة فيها أخ لأم وما فيها لا أصل وارث ولا فرع وارث، نقول: هو وارث الآن، لكن كم مقدار الإرث؟ سيرث الثلث؛ إذًا الشرط الثالث أن يكونوا اثنين فصاعدًا، طيب لو ما كانوا اثنين فصاعدًا لو كانوا أقل من اثنين فصاعدًا فسيقولون بالسدس.
إذًا الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، إن وجد الفرع الوارث لا يرثون.
عدم الأصل الواجب من الذكور، إن وجد الأصل الوارث من الذكور يحجبون.
أن يكون اثنين فصاعدًا، هب أنهم واحد، ما في إلا أخت لأم أو أخ لأم فقط، فلا ترث الثلث وإنما ترث السدس.
تنبيه: الإخوة لأم يرث ذكرهم كأنثاهم، ولا يفضل عليهم اجتماعًا ولا انفرادًا.