الصفحة 1961 من 2630

وإلا العبرة باللفظ الذي صدر من الولي ومن الزوج؟ إذًا المقصود لا بالكتابة فقط, بدون لفظ زوجت وقبلت فإنه لا يصح إن كان بالكتابة فقط, لماذا لا يصح؟ يحتاطون في مسألة الفروج مسألة النكاح لأنه سيستبيح بعد ذلك المرأة, فيحتاطون لذلك, يقول: ما تكفي الكتابة لأن الإنسان يمكن أن يكتب كلامًا يريد بذلك تجويد الخط أو تجربة أو عبث أو كذا.

لكن إن قال: زوجتك أصبح كلام جد ما هو هزل, ولو كان يقصد الهزل نأخذه على مأخذ الجد, أما مجرد الكتابة, فالكتاب تحتمل أنه لا يريد الإنكاح يريد شيء ثاني فلا نقبل هذه الكتابة.

قال المصنف:"لا بالكتابة ولا الإشارة", لو أشار بيده إشارات تدل على التزويج هل نزوجه بهذه الإشارة ونقول: تزوجت المرأة أصبحت زوجة بهذه الإشارة؟ لا؛ لأن الإشارة يدخلها الاحتمال, فلا نبيح هذه المرأة لهذا الرجل بالاحتمال.

قال المصنف:"إلا من أخرس", لماذا قبلناها من أخرس؟ لأن الأخرس لا سبيل عنده إلى النطق, ما يستطع أن يتكلم إذًا تقوم الكتابة وتقوم الإشارة المفهمة قطعًا مقام النطق.

قال المصنف:"وشروطه خمسة", شروطه أي شروط صحته خمسة, شروط صحة النكاح خمسة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت