فهرس الكتاب
وقال: أوصي إلى فلان ابن فلان أن يزوج بناتي, هذا الرجل إيش نسميه؟ وصي, وصي في إيش؟ في النكاح.
طيب لو قال: أوصيت إلى فلان ابن فلان أن يقسم تركتي هذا وصي وإلا لا؟ وصي. في النكاح ولا في غير النكاح؟ في غير النكاح, فهل يستطيع هذا الوصي في غير النكاح أن يزوج البنات؟.
الجواب: لا, ما يستطيع, إذًا إذا أوصى الأب إلى شخصٍ بتزويج البنات نسمي هذا الشخص وصي الأب في النكاح, هذا الوصي في النكاح يقوم مقام الأب فيمن يجبره الأب, من يجبره الأب يمكن أن يجبره وصي الأب.
إذًا نخلص الآن باختصار أنه عندنا الإجبار لا يصدر الإجبار ولا يصح الإجبار إلا في حالات, ما هي هذه الحالات؟.
أول شيء: المجبر لا يكون إلا الأب أو وصيه, ثم سنعرف من الذي يجبر بعد الصلاة إن شاء الله وأذن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
وقفنا عند الشرط الثاني من شروط صحة النكاح وهو الرضا, وقلنا: إن الزوج المكلف لابد من رضاه, والمكلف هو البالغ العاقل, لو كان رقيقًا أي لو كان عبدًا فإنه لابد من رضاه, فإن العبد المكلف أي البالغ العاقل لا يجبر على النكاح من قبل سيده.