الصفحة 1968 من 2630

إذا رأى الحاكم أن هذا غير المكلف يحتاج للنكاح, المجنون أو الصغير يحتاج للنكاح, فإنه يزوجه لحاجة.

يَقُولُ المُصَنّف - رَحمَه الله تَعَالَى:"ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف", من هو غيرهم قوله: غيرهم يعني غير الأب والموصى, ثم الوصي ثم الحاكم.

قال المصنف:"ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف", معناه أن هذا المجنون ما يزوجه عمه ولا أخوه, وإنما يزوجه الأب أو وصي الأب أو الحاكم القاضي.

قال المصنف:"ولو رضي", يعني الزوج ولو رضي ليش؟ ولو كان هذا غير المكلف راضي بالزواج فإنه لا يزوجه إلا الأب أو الوصي أو الحاكم, أو بالترتيب, الأب ثم الولي ثم الحاكم, إذا عدم الأول انتقل إلى الثاني, ولا ينتقل إلى الثاني مع وجود الأول.

يعني لا ينتقل للحاكم والأب موجود, يقول: ولو رضي الزوج لماذا؟ لأن الزوج غير المكلف لا يعتبر رضاه, رضاه لا قيمة له.

قال المصنف:"ورضا زوجةٍ", انتقل الآن إلى الزوجة, إذًا شرط الرضا مطلوب في الزوج ومطلوب في الزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت