فهرس الكتاب
(المتن)
وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت.
(الشرح)
معنى هذا أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة بالنسبة للمبيت، كل أربع ليالي ليلة هذا المبيت، أما الوطء ما يلزمه في كل ليلة يبيتها أن يطأ وإنما يلزمه أن يطأها في كل ثلث سنة يعني في كل أربعة أشهر مرة.
"فإن أبى"أبى الوطء أو البيتوتة الواجبة الآن صار عندنا بيتوتة واجبة كل أربع، ووطأ واجب كل أربعة أشهر، يفرق الحاكم بينهما إن طلبت ذلك، فلها أن تطلب الفسخ.
قال:"وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه"يعني غير طلب رزق يحتاج إليه"وطلبت قدومه لزمه".
ما معنى هذا؟.
نقول: إن سافر فوق نصف سنة، وكان سفره هذا ليس في واجب ولا في طلب رزق، طلبته يلزمه أن يقدم إليها، أما إن كان سفره في واجب كحجٍ أو غزو واجب أو في طلب رزق يحتاج إليه فلا يلزمه أن يعود هذا معناه.