الصفحة 2176 من 2630

وفصلنا في مسألة المكره, وقلنا المكره الذي لا يقع طلاقه هو من أكره ظلما من قادر على إيقاع ما هدد به أو أنه عقبه فعلا.

انتقلنا بعد ذلك لمسألة التوكيل في الطلاق وقلنا إن كل من صح طلاقه صح إن يوكل وصح من يتوكل حتى المرأة يمكن أن تتوكل في الطلاق, نفسها وغيرها, يمكن المرأة أن تكون وكيلة في الطلاق, إذا وكل الإنسان غيره في طلاق الزوجة كم طلقة يملك الوكيل؟ يملك طلقة واحدة وإلا ثلاث طلقات, واحدة فقط لأنها هي المباحة, أما ما زاد على الطلقة كالطلقتين والثلاث فإنه إما مكروه وإما محرم على المذهب الطلقتين مكروهة والثلاث محرمة.

معناها لو أن إنسان قال لشخص أخر وكلتك في طلاق زوجتي كم يملك الوكيل من طلاق, واحدة, فذهب الوكيل وطلق ثلاث هل تقع الثلاث, لا, تقع واحدة لأنه لم يوكل بالثلاث إلا إذا جعل له ذلك, لو قال له, وكلتك في طلاق زوجتي ما شئت طلقتين أو ثلاث , فعند ذلك هو موكل في الثلاث لو أوقع الطلاق على ثلاث وقع.

من حيث الزمن لو قال إنسان لغيره وكلتك في طلاق المرأة هو أصبح وكيل له أن يطلقها وكيل إلى متى؟ هل له زمن معين أم نقول لا زمن له معين, إلا إن حدد له الزمن, إذا قال أنت وكيلي إذا هو وكيله حتى يلغي هذه الوكالة, وإن كان وكله مدة معينة, قال: أنت وكيلي هذا الشهر أن تطلقها في هذا الشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت