الصفحة 2178 من 2630

نعود طلقة واحدة, فلو طلق طلقتين هذا مكروه وثلاث هذا حرام, وبعضهم يقول حتى الطلقتين حرام, هي طلقة واحدة السنة , إذا طلق طلقتين أو ثلاث طلقات هذا ليس سني.

الشرط الثاني في طهر, فلو طلقها وهي حائض فإن هذا الطلاق ليس سني بل هو بدعي والشرط الثالث في طهر لم تجامع فيه, لم يجامعها في هذا الطهر, فلو أنها طهرت من حيضها فجامعها ثم طلقها بعد الجماع, نقول هذا الطلاق ليس سني هذا الطلاق بدعي.

ما حكم الطلاق البدعي؟ هل يقع وإلا ما يقع, هذا الحكم الأول, الحكم الثاني هل فيه الإثم أم لا فما هو الجواب؟ نقول من حيث الإثم فيه إثم هو حرام, إذا من أراد إن يطلق الزوجة ينتظر حتى تحيض ثم تطهر من حيضها ثم يطلقها طلقة واحدة قبل أن يجامعها, والإسلام يتشوف لتأخير الطلاق وإلى تقليل الطلاق ولو أن المسلم التزم هذا لقل الطلاق في الناس, لأن غالب الناس إنما يطلق في لحظة الغضب ويطلق بقرار آني ووقتي, هو الآن في مشكلة بينه وبينها كلامية أو مشكلة بالمال أو بكذا في أثناء المشكلة يصدر قرار الطلاق واللفظ بالطلاق.

لكن تصور لو أنه حصلت المشكلة فكرهها في تلك اللحظة وعزم على طلاقها ثم تأمل ووجدها حائض وانتظر حتى تحيض وتطهر من الحيض, لا شك أنه إذا مضت مدة وانقطع الحيض هو نفسه يكون غير رأيه في غالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت