فهرس الكتاب
(الشرح)
معناه أن عدد الطلاق مرتبط بحال الرجل , قال الحر والمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد يملك ثلاث طلقات والعبد يملك طلقتين, المفروض نقول أن العبد نصف الحر يعني طلقة ونصف ما يمكن تنصف الطلقة فإذا طلقتان.
(المتن)
ويقع طلاقه بائنًا في أربع مسائل إذا كان على عوض.
(الشرح)
إذا كان على عوض, الآن سندخل في باب سابق وهو الخلع قلنا إن الخلع يختلف عن الطلاق في ثلاث أشياء الأول أنه على عوض, اثنان: أنه يقع بائن, ثلاثة: ما ينقص به العدد, ما رأيكم لو أن رجلا طلق زوجته على عوض؟ كونه طلق يعني العدد ينقص, كونه على عوض معناه سيقع الطلاق بائن ما هو رجعي إذا هذه الصورة الأولى.
(المتن)
أو قبل الدخول.
(الشرح)