الصفحة 2251 من 2630

والتسعة ثابتة في حق الآمة والحرة ونضيف للتسعة الاستبراء شهر واحد إذا عشرة.

الخامسة «والعالمة ما رفعه» يعني التي ارتفع حيضها وهي عالمة بما رفعه، «بخمسين سنة وشهر» يعني حتى تبلغ سن الآياس وتزيد شهر، ما هو الشهر هذا؟ الاستبراء، والخمسين سنة قياس على ما مضى، هب أنها ما وصلت الخمسين وقبل الخمسين عاد لها الحيض، تستبرأ بحيضة واحدة.

قاتل «ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها» ، يعني متى تشرع في الاستبراء قلنا إذا ملك الأمة كاملة ليس بعضها، أما قبل هذا فلا، قال «وإن ملكها حائض لم يكتف بتلك الحيضة» ، اشترى الأمة وهي حائض نقول يجب عليه أن يستبرأها بحيضة واحدة، هل نحسب هذه؟ لا ما تحسب، إذا ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى.

قال «وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها» وإن ملك يعني آمة تلزمها عدة لوفاة أو طلاق، هب أن هذه الأمة كانت مطلقة، إذا طلقت الآمة من زوج كم عدتها؟ بالحيض حيضتان، الآن هي طلقت وشرعت في العدة حيضتان، في هذه الفترة باعها سيدها لشخص أخر، هذا معنى ملك من تلزمها عدة، ملكها الآن نحن الأصل نقول من ملك الآمة يجب عليه أن يستبرأها طيب الآن هو ملكها وهي في عدة لا بد أن تتم العدة أتمت العدة، إذا أتمت العدة هل تبدأ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت