الصفحة 2270 من 2630

لأنه شابه العمد في قصد الجناية لكنه لم يشابه العمد في الآلة القاتلة يقتله في الغالب كما لو وكزه بشيء لا يقتل في الغالب أو يعني ضربه ضربة لا تقتل غالبا أو استعمل عصا خفيفة لا تقتل في الغالب فمات من هذه الضربة هذا شبه عمد.

فهنا يلتقيان في قصد الجناية لكن يختلفان في الآلة القاتلة ففي العمد الآلة تقتل في الغالب أو الوسيلة قد لا تكون آلة، قد يستعمل يده لكن يستعمل يده بطريقة تقتل في الغالب فنقول هذا عمد، وإن كان يستعمل يده أو آلة لا تقتل في الغالب هذا شبه عمد ما دام قصد الجناية، ما الذي ينبني على شبه العمد؟ قصاص مثل العمد؟ لا شبه العمد لا يجب القصاص، ما يجب القصاص إلا في العمد فقط، أما النوع الثاني والثالث هو شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص ما يدخله القصاص، فهمنا، إذا أصبح القصاص مختص بالعمد.

إذا ما الذي يوجبه شبه العمد، يوجب الدية، هل يمكن أن يعفى عن الدية نعم يمكن، لكن هو يوجب في الأصل دية، الكفارة تجب أم لا؟ تجب، أصبحنا في قتل العمد قلنا ما الذي يجب؟ القصاص، كفارة لا، في شبه العمد الدية والكفارة، الدية يمكن التنازل عنها لكن الكفارة لا في حق الله تعالى لا يتنازل عنها ويأتي بيان الكفارة كيف.

قتل الخطأ ما هو؟ في قتل الخطأ لا يقصد جناية فيقتل، ليس هناك قصد جناية أصلًا مثل أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمي معصوم الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت