لأنه شابه العمد في قصد الجناية لكنه لم يشابه العمد في الآلة القاتلة يقتله في الغالب كما لو وكزه بشيء لا يقتل في الغالب أو يعني ضربه ضربة لا تقتل غالبا أو استعمل عصا خفيفة لا تقتل في الغالب فمات من هذه الضربة هذا شبه عمد.
فهنا يلتقيان في قصد الجناية لكن يختلفان في الآلة القاتلة ففي العمد الآلة تقتل في الغالب أو الوسيلة قد لا تكون آلة، قد يستعمل يده لكن يستعمل يده بطريقة تقتل في الغالب فنقول هذا عمد، وإن كان يستعمل يده أو آلة لا تقتل في الغالب هذا شبه عمد ما دام قصد الجناية، ما الذي ينبني على شبه العمد؟ قصاص مثل العمد؟ لا شبه العمد لا يجب القصاص، ما يجب القصاص إلا في العمد فقط، أما النوع الثاني والثالث هو شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص ما يدخله القصاص، فهمنا، إذا أصبح القصاص مختص بالعمد.
إذا ما الذي يوجبه شبه العمد، يوجب الدية، هل يمكن أن يعفى عن الدية نعم يمكن، لكن هو يوجب في الأصل دية، الكفارة تجب أم لا؟ تجب، أصبحنا في قتل العمد قلنا ما الذي يجب؟ القصاص، كفارة لا، في شبه العمد الدية والكفارة، الدية يمكن التنازل عنها لكن الكفارة لا في حق الله تعالى لا يتنازل عنها ويأتي بيان الكفارة كيف.
قتل الخطأ ما هو؟ في قتل الخطأ لا يقصد جناية فيقتل، ليس هناك قصد جناية أصلًا مثل أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمي معصوم الدم.