الصفحة 2302 من 2630

صناع الحبال يحتاجون هذا يجرون الحبل لإصلاحه فيقول لو حصل مثل هذا للعب أو لإصلاح الحبل أو لغير سبب حصل مثل هذا فانقطع فسقطا ميتين، معناه كل واحد تسبب في موت الآخر ولهذا قال «فعلى عاقلة كلٍ دية الآخر» ، معناه كل واحد تسبب في قتل الثاني، وكل واحد هنا تلزمه دية الثاني، طيب هذا القتل ما نوعه؟ لو كان عمد نقول الدية في ماله لكن هذا النوع نعتبره قتل خطأ فتكون الدية على العاقلة، الدية في مال الجاني لو كان عامدا وفي مال العاقلة إن كان شبيه عمد أو خطأ.

«وإن اصطدما فكذلك» ، لو أن حران مكلفان اصطدما فماتا كل واحد فيهم تسبب في موت الآخر فكل واحد منهم تلزمه الدية للثاني لكن ليست في ماله وإنما في مال عاقلته، «ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما» الصغير هذا نقول اللي هو غير المكلف وليس له ولاية عليه ليس أبوه، «لا ولاية على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله» ، أركب الأول حصان والثاني حصان وكلاهما غير مكلف وليس هو وليهما ولم يستأذن الولي فماتا بسببه كل واحد مات، إذا تلزم ديتهما على من أركبهما، لأنه المتسبب وليس المباشر.

مثال: «ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله» لأنه صغير لكن لو كان كبير أو مكلف ليس عليه الضمان، قال «ومن ألقى حجرًا أو عدلًا مملوء» كيس مملوء ثقيل «فألقى الحجر والكيس في سفينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت