الصفحة 2320 من 2630

قتلت فلان نريد منك الدية قال نعم أنا أقر أنا قتلت فلان، والعاقلة لا تصدق هذا الإقرار فلا تحمل عنه لاحتمال المواطئة بين المدعي وبين المقر.

الرابع «ولا ما دون ثلث دية ذكرٍ مسلمٍ» ما دون الثلث لا تحمله العاقلة يحمله الجاني نفسه يعني نفهم من هذا لو أن إنسان قطع يد أو أصبع شخص عمدا من يتحمل؟ الجاني لأنه عمد، طيب خطأ من يتحمل؟ الجاني لأنه دون الثلث، «ولا قيمة متلف» ، يعني لا تتحمل قيمة المتلفات، مثلا شخص صدم سيارة فأتلف سيارة ثانية هل العاقلة تحمل؟ لا العاقلة ما تحمل، العاقلة تحمل الجنايات، أتلف أموال، أخطأرمى حجر فأصاب زجاج وكسره هذه متلفات لا تحملها العاقلة، طيب ما تحمل، قال المصنف «وتحمل الخطأ وشبه العمد» ، طريقة تحمل العاقلة قال «مؤجلًا في ثلاث سنين» ، كل سنة تدفع ثلث الدية وهذا حكم الصحابة «وابتداء حول القتل من الزهوق» زهوق الروح، الثلاث سنوات متى تبدأ؟ في مسألة القتل تبدأ من يوم مات، والجرح إذا كانت العاقلة ستتحمل جرح شخص خطأ أو شبه عمد إنسان أصابه بإصابة فيها حكومة فقع عينه فيهاخمسين من الإبل، فمن الذي يتحملها؟ العاقلة، متى تبدأ الثلاث سنوات؟ من برأ الجرح، إذا في مسألة القتل من القتل وبالنسبة للجروح من برأ الجرح.

هو باقي قليل من باب الدماء وننتهي، «ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث» الآن العاقلة تحمل الدية في الخطأ وشبه العمد، تحمل كم؟ وكيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت