فهرس الكتاب
الصفحة 22 من 327
وَقَالَ أَيْضًا: «§لَا يُصَلَّى خَلْفَ الْجَهْمِيِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجُمُعَةُ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ خَلْفَهُ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ»
حجم الخط: