فهرس الكتاب
71-بَابُ ذِكْرِ الخَبَرِ المُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ المُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا.
وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: المَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ بَعْضَ المِيَاهِ لَا كُلَّهَا، وَإِنَّمَا أَرَادَ المَاءَ الَّذِي هُوَ قُلَّتَانِ فَأَكْثَرُ لَا مَا دُونَ القُلَّتَيْنِ مِنْهُ.
98-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ المُخَرِّمِيُّ، وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَسْرُوقِيُّ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَصْرِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ.
هَذَا حَدِيثُ حَوْثَرَةَ.
وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ أَيْضًا: لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
وَأَمَّا المُخَرِّمِيُّ، فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْأَلَةَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ.