فهرس الكتاب
703-بَابُ إِبَاحَةِ الكَلَامِ فِي الخُطْبَةِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ.
وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الخُطْبَةَ صَلَاةٌ، وَلَوْ كَانَتِ الخُطْبَةُ صَلَاةً مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم فِيهَا بِمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ.
1529- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم وَهُوَ يَخْطُبُ، فَأَمَرَنِي، فَحَوَّلْتُ إِلَى الظِّلِّ.
وَفِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ لِمَنْ أَخَّرَ المَجِيءَ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.
وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا.
وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم لِلدَّاخِلِ: هَلْ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ (1) : فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لِلنَّاسِ: تَصَدَّقُوا.
وَفِي أَخْبَارِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
فَفِي هَذِهِ الأَخْبَارِ كُلِّهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ، وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَمَا يَنُوبُ المُسْلِمِينَ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ.
(1) في طبعة الفحل: «قال: قم» .