فهرس الكتاب
715-بَابُ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي العِيدَيْنِ، وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا ذَوَاتِ خُدُورٍ حُيَّضًا كُنَّ أَوْ أَطْهَارًا.
1542- حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، كَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا، وَسَأَلْنَاهَا (1) ، فَقُلْنَا: سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبَا، قَالَتْ (2) : لِتَخْرُجِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَتَعْتَزِلِ الحَائِضُ المُصَلَّى، قُلْتُ لأُمِّ عَطِيَّةَ: الحَائِضُ؟ قَالَتْ: أَلَيْسَتْ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا، وَتَشْهَدُ كَذَا؟.
(1) في طبعة الفحل: «أو سألناها» .
(2) في طبعة الفحل: «قال» .