فهرس الكتاب
118-بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الجُمُعَةِ فِي المَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ المَطَرُ مُؤْذِيًا وَهَذَا مِنَ الجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي القُرْآنِ، وَفِي الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ مِنَ المُسْنَدِ، أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا، وَرَسُولَهُ المُصْطَفَى قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءَ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ العِلَّةُ مَعْدُومَةً، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَ الأَوَّلِ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} فَأَبَاحَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا المُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا للْمُطَلِّقِ بَعْدَ طَلَاقِ الثَّانِي، وَهِيَ قَدْ تَحِلُّ لَهُ بِمَوْتِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَقَدْ تَحِلُّ لَهُ إِذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا، إِمَّا بِلِعَّانٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي، أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ [أَنْ] يَرْجِعَ المُرْتَدُّ مِنْهَما إِلَى الإِسْلَامِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفَسِخُ النِّكَاحَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَمَنْ هَذَا الجِنْسِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} الآيَةَ، وَالقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ، وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الكُفَّارِ.