فهرس الكتاب
14-بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الوُضُوءِ مِنَ المَذْيِ
وَهُوَ مِنَ الجِنْسِ الَّذِي قَدْ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ يُوجِبُ الحُكْمَ فِي كِتَابِهِ بِشَرْطٍ، وَيُوجِبُهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ، إِذِ اللهُ عز وجل لَمْ يَذْكُرْ فِي آيَةِ الوُضُوءِ المَذْيَ، وَالنَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم قَدْ أَوْجَبَ الوُضُوءَ مِنَ المَذْيِ، وَاتَّفَقَ عُلَمَاءُ الأَمْصَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي (1) إِيجَابِ الوُضُوءِ مِنَ المَذْيِ.
20-حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَيَعقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، وَفَضَالَةُ بْنُ الفَضْلِ الكُوفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، وَقَالَ الآخَرُونَ: عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؛ لأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ عِنْدِي، فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مِنْهُ الوُضُوءُ.
(1) في طبعة الفحل: «على» .