فهرس الكتاب
17-بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِغَسْلِ الفَرْجِ وَنَضْحِهِ مِنَ المَذْيِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ.
25-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ، أَبُو يَحيَى العَطَّارُ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَسُئِلَ لِيَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ مِنْهُ الوُضُوءُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي المَذْيِ، قَالَ: يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابِ نَضْحِ الثَّوْبِ مِنَ المَذْيِ.