فهرس الكتاب
432 -بَابُ إِبَاحَةِ العُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ لِمَنْ لَا يَحُجُّ عَامَهُ ذَلِكَ، وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ بَعْدَ قَضَاءِ العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
3158 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الحَجِّ فَلْيَفْعَلْ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الخَبَرُ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ قَوْلِ المُطَّلِبِيِّ أَنَّ فَرْضَ الحَجِّ مَمْدُودٌ مِنْ حِينِ يَجِبُ عَلَى المَرْءِ إلَى أَنْ تَحْدُثَ بِهِ المَنِيَّةُ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الحَجِّ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ مَنْ لَا يَفْهَمُ العِلْمَ، وَزَعَمَ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ أَدَاءَ الحَجِّ عَنْ أَوَّلِ سَنَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَجُّ كَانَ فِيهَا عَاصِيًا لِلَّهِ لَمَا أَبَاحَ المُصْطَفَى صَلى الله عَليه وسَلم لِمَنْ كَانَ مَعَهُ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ أَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الحَجِّ أَيَّامٌ قَلَائِلُ؛ لأَنَّ المُصْطَفَى صَلى الله عَليه وسَلم دَخَلَ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، فَأَبَاحَ لِمَنْ أَحَبَّ الرُّجُوعَ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ العُمْرَةِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.