فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 3942

369-حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ، حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: «وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ» إِنَّمَا أَرَادَ وَقْتَ العُذْرِ وَالضَّرُورَةِ، لَا أَنْ يُتَعَمَّدَ لتَأْخِيرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَقْرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ؛ لأَنَّ اشْتِبَاكَ النُّجُومِ يَكُونُ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ بِوَقْتٍ طَوِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ رَكَعَاتٌ كَثِيرَةٌ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت