فهرس الكتاب
60-بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالوَتْرِ فِي الِاسْتِطَابَةِ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ وَأَنَّ مَنِ اسْتَطَابَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِشَفْعٍ لَا بِوَتْرٍ غَيْرُ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ، إِذْ تَارِكُ الِاسْتِحْبَابِ غَيْرِ الإِيجَابِ تَارِكُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ.
82-حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مَالِكُ بْنُ سَعْدٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، يَعْنِي ابْنَ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الخَزَّازُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ؛ فَإِنَّ اللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ، أَمَا تَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا، وَالأَرْضَ سَبْعًا، وَالطَّوَافَ سَبْعًا؟ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ.