فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 7635

112-حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ ، أَوِ الفِيلَ (1) ، شَّكَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ (2) ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُؤْمِنِينَ ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا , إِلاَّ لِمُنْشِدٍ ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ , فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ , إِلاَّ الإِذْخِرَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (1) : يُقَالُ: يُقَادُ بِالقَافِ , فَقِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ ؟ قَالَ: كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الخُطْبَةَ.

(1) عند الأَصِيلي ، والمُستَملِي ، وأبي الوقت ، هـ: قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم ، وجعلوا على الشك . الفيل ، أو القتل ، وغيره يقول: الفيل.

(2) هو محمد بن إسماعيل البخاري ، صاحب"الصحيح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت