فهرس الكتاب
13-بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالمُحْرِمَةِ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لاَ تَلْبَسِ المُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.
1838- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْبَسُوا القَمِيصَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ العَمَائِمَ ، وَلاَ البَرَانِسَ , إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ الوَرْسُ ، وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.
تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، وَجُوَيْرِيَةُ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: فِي النِّقَابِ , وَالقُفَّازَيْنِ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَلاَ وَرْسٌ ، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.
وَقَالَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لاَ تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ.
وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.