فهرس الكتاب
كتاب الأطعمة
باب فيما يحل وما يحرم
2855- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، فَهُوَ حَلالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ ، فَهُوَ عَفْوٌ ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ ، لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا"ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } "
قَالَ الْبَزَّارُ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ.
قُلْتُ: وَذَكَرَ كَلامًا ، ذَكَرْتُهُ ، فِي سُورَةِ مَرْيَمَ.
باب ما جاء في الحمر الأهلية والخيل والبغال
2856- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ ، وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ ، فَأَلْقَيْنَاهُ.