فهرس الكتاب
باب فيمن يظهر الفاحشة أو ينقض العهد أو منع الزكاة
3299- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ ، وَلا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ، وَلا مَنَعَ قَوْمٌ قَطُّ الزَّكَاةَ ، إِلا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا بُرَيْدَةُ ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ عَنْهُ إِلا هَذَا الطَّرِيقَ.
قُلْتُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
باب فيمن داهن وسكت على المعاصي
3300- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الثَّعْلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَهْلِكُ الْقَرْيَةُ ، وَفِيهَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قِيلَ: بِمَ ؟ قَالَ: بِدُهْنَتِهِمْ ، وَسُكُوتِهِمْ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ.
قُلْتُ: وَأَعَادَهُ بِسَنَدِهِ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: بِتِدْهَانِهِمْ"مَكَانَ"بِدُهْنَتِهِمْ.
3301- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ ، إِخْوَانَ الْعَلانِيَةِ ، أَعْدَاءَ السَّرِيرَةِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَبِرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.