فهرس الكتاب
باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة
3333- حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّقِيطِيِّ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلاحِ فِي الْفِتْنَةِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا عِمْرَانُ وَبَحْرُ بْنُ كُنَيْزٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَاللَّقِيطِيُّ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ زُرَيْرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ مَوْقُوفًا.
باب فيمن رمى الناس بالليل
3334- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا.
باب النهي عن تعاطي السيف مسلولا
3335- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ ، يَتَعَاطَوْنَ بَيْنَهُمْ سَيْفًا مَسْلُولا ، فَقَالَ: أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا ، إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمُ السَّيْفَ فَلْيَغْمِدْهُ ، ثُمَّ لِيُنَاوِلْهُ أَخَاهُ.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ بِاخْتِصَارٍ
قَالَ الْبَزَّارُ: وَسُلَيْمَانُ لا نَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ.