فهرس الكتاب
باب فيمن شهر السلاح على مسلم
3338- حَدَّثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَهَرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ سِلاحًا ، فَلا تَزَالُ مَلائِكَةُ اللَّهِ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَشِيمَهُ عَنْهُ.
3339- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.
3340- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَسُلَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ السِّلاحَ.