فهرس الكتاب
316-حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا الْقَنَّادُ ، وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ هَكَذَا إِلا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، حَدَّثَ عَنْهُ عَفَّانُ وَغَيْرُهُ.
باب التستر عند الإغتسال
317-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَنِ التَّعَرَيِّ ، فَاسْتَحْيُوا مِنْ مَلائِكَةِ اللَّهِ الَّذِينَ لا يُفَارِقُونَكُمْ إِلا عِنْدَ ثَلاثِ حَالاتٍ: الْغَائِطِ ، وَالْجَنَابَةِ ، وَالْغُسْلِ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ ، أَوْ بِجِذْمَةِ حَائِطٍ ، أَوْ بِبَعِيرِهِ"."
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَحَفْصٌ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.