فهرس الكتاب
باب لا يؤم الرجل في بيته
470-حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ: كُنَّا فِي مَنْزِلِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَمَعَنَا نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ ، وَأَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ ، وَأَحَقُّ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ ، فَأَمَرَ مَوْلًى لَهُ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ حَنْظَلَةَ إِلا هَذَا الطَّرِيقَ.
باب تأخير أفعال المأموم
471-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَجَدَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النُّعْمَانِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.