فهرس الكتاب
باب لا يصلى قبل العيد ولا بعدها
654-حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْجُعْفِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَعِيدٍ الْجُعْفِيَّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَسَأَلَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلاةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الإِمَامِ وَبَعْدَهُ ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ كَمَا سَأَلُوهُ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُمْ ، فَمَا رَدَّ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا انْتَبَهْنَا إِلَى الصَّلاةِ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَرَكِبَ ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَؤُلاءِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ ، قَالَ: فَمَا عَسَيْتُ أَنْ أَمْنَعَ ، سَأَلْتُمُونِي عَنِ السُّنَّةِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، أَتَرَوْنَ أَمْنَعُ قَوْمًا يُصَلُّونَ ، فَأَكُون بِمَنْزِلَةِ مَنْ منع عبدا إن صلى.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيٍّ مُتَّصِلا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.