فهرس الكتاب
باب
804-حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، خَرَجَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِ رَاحِلَتِهِ ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، فَتَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ، قَالَ: فَبَكَى مُعَاذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: لا تَبْكِ يَا مُعَاذُ فَإِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ.
باب جواز البكاء
805-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّخْلِ ، فَوَجَدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنِّي لا أَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْكِي أَوَلَمْ تَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنِ النَّوْحِ ، عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ لَعِبٍ ، وَلَهْوٍ ، وَمَزَامِيرِ شَيْطَانٍ ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ ، وَشَقِّ جُيُوبٍ ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ ، إِنَّهُ لا يُرْحَمُ مَنْ لا يَرْحَمُ ، لَوْلا أَنَّهُ حَقٌّ ، وَوَعْدُ صِدْقٍ ، وَأَنَّهَا سَبِيلٌ مَأْتِيَّةٌ لا بُدَّ مِنْهَا ، حَتَّى يَلْحَقَ آخِرُنَا بِأَوَّلِنَا لَحَزِنَّا حُزْنًا أَشَدَّ مِنْ هَذَا يَعْنِي: عَلَيْهِ وَإِنَّا بِهِ لَمَحْزُونُونَ ، تَبْكِي الْعَيْنُ ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ ، وَلا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ ."."
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَرَوَى عَنْهُ بَعْضُهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ.