فهرس الكتاب
باب من أسلم على الشيء فليس عليه فيه إلا الصدقة
877-حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لأَهْلِ الذِّمَّةِ: مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَرْضِيهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلا الصَّدَقَةُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلا بُرَيْدَةُ ، وَلا لَهُ إِلا بِهَذَا الطَّرِيقِ.
878-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ اسَتْعَمْلَنِي أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى قَوْمِي ، فَقُلْتُ: فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لا خَيْرَ فِي مَالٍ لا يُزَّكَى ، قَالَ: فَقَالُوا لِي: كَمْ تَرَى ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: الْعُشْرَ ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، وَأَخَذَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ ، وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.