فهرس الكتاب
باب لا يجزىء زكاة الأموال عن زكاة الفطر
909-حَدَّثَنا محمد بن المثنى أبو عامر ، حَدَّثَنا كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عوف المزني عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عَن أَبيه أن رجالا أتوا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: إن لنا أموالا من إبل وغنم فهل تجزىء عنا زكاة أموالنا عن زكاة الفطر: قال: - أحسبه قال -: لا.
قال البزار: لاَ نعلمُ هذا مرفوعا بهذا اللفظ إلاَّ بهذا الإسناد.
باب كراهية المسألة
910-حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحِزْمَةِ حَطَبٍ ، فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ الزُّبَيْرِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
911-حَدَّثَنا إبراهيم ، حَدَّثَنا موسى بن إسماعيل ، حَدَّثَنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب ، عَن أَبِي هريرة أن رجلين أتيا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألاه ، فَقال: اذهبا إلى هذه الشعوب فاحتطبا فبيعاه فذهبا فاحتطبا ، ثُم جاءا فباعا فأصابا طعاما ، ثُم ذهبا فاحتطبا أيضا فجاءا فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين ، ثُم ابتاعا حمارين فقالا: قد بارك الله لنا في أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.