الصفحة 448 من 1620

باب إعطاء السائل

952-حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى ، حَدَّثنا سلم بن قُتَيبة ، حَدَّثنا الحسن بن علي , عن عَبد الرحمن الأعرج ، عَن أبي هُرَيرة ، قال: قال رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم: لا يمنعن أحدكم ، أو لا يمتنعن أحدكم من السائل أن يعطيه ، وَإن رأى في يديه قلبتين من ذهب.

قال البزار: لا نعلمه مرفوعًا إلاَّ من هذا الوجه.

953-حَدَّثَنا زكريا بن يحيى الضرير ، حَدَّثَنا شبابه بن سوار ، حَدَّثَنا مغيرة بن مسلم ، عَن الأعمش ، عَن أَبِي صالح ، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه . ومن سألكم بالله فأعطوه . ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى يعلم أنكم قد كافيتموه.

قال البزار: لاَ نعلمُ رواه رواه هكذا إلاَّ المغيرة وأحسبه أخطأ فيه لأن هذا الحديث رواه أبو عوانة ، وَعَبد العزيز بن مسلم ، عَن الأعمش عن مجاهد ، عَن ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت