باب الاغتسال للإحرام
1084- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُف ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا.
1085- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن أَبِي الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ ، وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ.