فهرس الكتاب
باب الأمر بالأضحية
1204- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعَتِيرَةِ ، وَكَانَتْ ذَبِيحَةٌ يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ ، فَنَهَاهُمْ عَنْهَا ، وَأَمَرَهُمْ بِالأُضْحِيَّةِ.
قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِلأَمْرِ بِالأُضْحِيَّةِ ، وَأَيْضًا فَالنَّهْيُ عَنِ الْعَتِيرَةِ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا سَعِيدٌ ، وَلا عَنْهُ إِلا بُكَيْرٌ ، وَلا عَنْهُ إِلا ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ بُكَيْرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا هَذَا.
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ حَدِيثٌ فِي الصَّوْمِ ، وَأَيْضًا فَالنَّهْيُ عَنِ الْعَتِيرَةِ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سُفْيَانُ.
باب فيمن ذبح قبل الصلاة
1205- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ أَضْحَى: مَنْ كَانَ ذَبَحَ ، أَحْسِبُهُ قَالَ: قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَلْيَعِدْ ذِبْحَتَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو إِلا بَكْرٌ ، وَبَكْرٌ مَشْهُورٌ بِالسِّيرَةِ سَمِعَ مِنَ ابْنِ إِسْحَاقَ الْمُبْتَدَأَ وَالْمَبْعَثَ.