فهرس الكتاب
باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر للباد
1270- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الأَجْلابِ أَنْ تُتَلَقَّى حَتَّى تَبْلُغَ السُّوقَ ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ إِلا مَطَرٌ ، وَلا عَنْهُ إِلا هِشَامٌ.
1271- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لا تَلَقَّوُا الأَجْلابَ قَبْل أَنْ تَأْتِيَ سُوقُهَا ، وَلا تَبِيعُوا لِلأَعْرَابِ وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَمُرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.