فهرس الكتاب
1278- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي: الثَّوْرِيَّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
قَالَ الْبَزَّارُ: لَمْ نَسْمَعْهُ إِلا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَخْرَجَ إِلَيْنَا مُحَمَّدٌ كِتَابًا ذَكَرَ أَنَّهُ كِتَابُ أَبِيهِ فِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ .
1279- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ إِلا يُونُسُ ، وَلا عَنْهُ إِلا هِشَامٌ.
باب ما نهي عنه من البيوع
1280- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا بُهْلُولٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ بَيْعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ، وَعَنْ بَيْعِ آجِلٍ بِعَاجِلٍ ، قَالَ: وَالْمَجْرُ: مَا فِي الأَرْحَامِ ، وَالْغَرَرُ: أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَكَالِئٌ بِكَالِئٍ: دَيْنٌ بِدَيْنٍ ، وَالآجِلُ بِالْعَاجِلِ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أُعَجِّلُ لَكَ خَمْسَ مِائَةٍ وَدَعِ الْبَقِيَّةَ ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهمَا صَدَاقٌ
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا التَّمَامِ إِلا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.