فهرس الكتاب
كتاب الأيمان والنذور
باب الحلف بالله
1343- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي ، وَلا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ سَمُرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ.
باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها
1344- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أنَسٍ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: جَاءَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ يَسْتَحْمِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَافَقَ مِنْهُ شُغْلا ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكَ ، فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنِي ، قَالَ: وَأَنَا أَحْلِفُ أَنْ أَحْمِلَكَ فَحَمَلَهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: مَعْنَاهُ عِنْدَنَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.