فهرس الكتاب
باب الدعاوى
1357- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ الأَسْلَمِيُّ ، أَنَّ نَاقَةً لَهُ مِنْ تِلادِهِ سُرِقَتْ ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَتَى ، أَنَا أُقِيمُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، فَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَقَامَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ مُشْرِكٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ: مَا شِئْتَ يَا أَبَا لُبَابَةَ ، إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَأَخَذْتَ الرَّاحِلَةَ ، وَإِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ عَنْهَا لَهُ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيَهُ الْيَوْمَ ، وَلَكِنْ سَيَأْتِينِي تَمْرٌ إِلَى الصِّرَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ إِلَيْهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى أَبُو لُبَابَةَ إِلا هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.