فهرس الكتاب
كتاب الغصب
باب حرمة مال المسلم
1372- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ إِلا أَبُو شِهَابٍ.
1373- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ إِلا بِهَذَا الطَّرِيقِ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ.