فهرس الكتاب
باب فيمن أوصى بسهم من ماله
1380- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَجُلا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، فَجَعَلَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَأَبُو قَيْسٍ فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَعْمَشُ وَغَيْرُهُمْ.
باب الوصية في الثلث
1381- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا قُرْدُوسُ بْنُ الأَشْعَرِيِّ ، عَنْ مَسْعُودُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أنَسٍ ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ: الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أنَسٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
1382- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ . تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ.
قَالَ الْبَزَّارُ: وَهَذَا قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْر وَجْهٍ ، وَأَعْلَى مَنْ رَوَى فِي ذَلِكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَلا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا ، وَضَمْرَةُ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ مَعْرُوفَانِ بِالنَّقْلِ لِلْعِلْمِ ، وَاحْتُمِلَ عَنْهُمَا الْحَدِيثُ.