فهرس الكتاب
1456- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
قُلْتُ: عَزَاهُ صَاحِبُ الأَطْرَافِ إِلَى عِشَرةِ النِّسَاءِ ، وَلَيْسَ فِي الصُّغْرَى.
باب حق المرأة على الزوج
1457- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَذَاذَةَ هَيْأَتِهَا ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ ، مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خَوْلَةَ ؟ فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لَهَا ، يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، فَهِيَ كَمَنْ لا زَوْجَ لَهَا ، فَقَدْ تَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَقَالَ: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ ، فَقَالَ: إِنِّي أَنَامُ وَأَقُومُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ ، فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَصَلِّ وَنَمْ.
قُلْتُ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بَعْضُهُ.