الصفحة 670 من 1620

1463- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ أنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا إِلا عَنِ الزُّبَيْرِ ، وَلا عَنِ الزُّبَيْرِ إِلا عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَلا عَنْهُ إِلا رَوَّادٌ ، وَرَوَّادٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

1464- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ؟ فَإِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ، وَإِلا جَلَسْتُ أَيِّمًا ، قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا ، وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلْتَ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ ، قَالَتْ: لا جَرَمَ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا.

1465- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ ، قَالا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِابْنَتِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطِيعِي أَبَاكِ ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا ، أَوِ انْتَثَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا ، ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَلا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلا جَعْفَرٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت