فهرس الكتاب
كتاب الجنايات
باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد
1519- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَلا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ ، وَلا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ"."
1520- وَحَدَّثَنَاهُ عِيسَى بْن مُوسَى الشَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش ، قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَرُوِيَ بِأَلْفَاظٍ مِنْ وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ.
باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا
1521- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْكُوفِيِّ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّث عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ، أَوْ مُؤْمِنٍ ، أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ مِمَّا يَنْفَرِدُ بِهِ ، عَلَى أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِمَّنْ يَنْتَقِدُ الْحَدِيثَ ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ.