فهرس الكتاب
باب حد شارب الخمر
1562- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ، قَالَ: فَأُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، وَلَمْ يَقْتُلْهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِلْقَتْلِ
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ إِلا ابْن إِسْحَاقَ.
1563- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عِيَاضِ بْنِ غُضَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ ، فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى غُضَيْفٌ إِلا هَذَا.