فهرس الكتاب
باب إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر
1595- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِزْقِ اللَّهِ الْكَلْوَذَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا.
قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا مَرْفُوعًا أَبُو هِلالٍ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ.
باب أخذ الحق للضعيف من القوي
1596- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، وَهُوَ سُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْفَرًا رضي الله عنه حِينَ قَدِمَ مِنَ الْحَبَشَةِ: مَا أَعْجَبَ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ ؟ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلا مِنْ طَعَامٍ ، فَمَرَّ فَارِسٌ فَرَكَضَهُ فَأَذْرَاهُ ، فَجَلَسَتْ تَجْمَعُ طَعَامَهَا ، ثُمَّ الْتَفَتَتْ ، فَقَالَتْ: وَيْلٌ لَكَ ، إِذَا وَضَعَ الْمَلِكُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُرْسِيَّهُ فَأَخَذَ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا: لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ ، أَوْ كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ ، لا يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ لَهُ ، عَنْ بُرَيْدَةَ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورٌ.