فهرس الكتاب
1605- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: طَعِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْعَبَّاسِ ، أَوْ فِي بَيْتِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ: لَيَتَخَوَّطَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، لا يَكُنْ لَهُمْ حَظٌّ غَيْرَهُ ، وَكَفَّارَاتُ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ.
قُلْتُ: لَمْ أَرَهُ بِتَمَامِهِ.
باب الدخول على أهل الظلم
1606- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح ، وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، أَخْبَرنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَظْلِمُونَ وَيَكْذِبُونَ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلا خَالِدٌ.